يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين – مركز البدرشين – محافظة الجيزة ، والواقع باتجاه حوض الساحل البحرى نمرة (1) جزاير فصل ثان ، بمسطح (5) أفدنة، و(14) قيراطًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2201 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين ، مركز البدرشين ، محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين - مركز البدرشين - محافظة الجيزة ، والواقع باتجاه حوض الساحل البحرى نمرة (1) جزاير فصل ثان ، بمسطح (5) أفدنة، و(14) قيراطًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1443 ه
( الموافق 20 يونية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى