يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) ليصبح بعرض 39 مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1797 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) ليصبح بعرض 39 مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 ه
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي