يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الجمالية (خورشيد القبلية) بناحية أبيس الأولي – محافظة الإسكندرية ، والواقع بحوض بحيرة مريوط خارج الزمام نمرة (8) بمسطح (1588.47م2) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1795 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الجمالية (خورشيد القبلية) بناحية أبيس الأولي - محافظة الإسكندرية ، والواقع بحوض بحيرة مريوط خارج الزمام نمرة (8) بمسطح (1588.47م2) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 ه
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي