قرار

يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3/ اليوم) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين .

قرار رقم 10 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
10
السنة
2022
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ التوقيع
02/01/2022
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
3
الحالة
ساري
ID
LD-335
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 3

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3/ اليوم) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
المادة الأولى
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3/ اليوم) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه
(الموافق 2 يناير سنة 2022م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية