قرار
رقم 387 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الحديدية – مركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
رقم القرار
387
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
10
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF