قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 28/12/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
28/12/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي اللازمة لإنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري في البحيرة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 28/12/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4680 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية