يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية – محافظة القاهرة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير التنمية المحلية
- تاريخ النشر
- 06/07/2023
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
الملخّص
اعتبار مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للتنفيذ.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية – محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ذي القعدة سنة 1444 هـ (الموافق 13 يونيو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
