قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مطلع ومنزل كوبري نمرة البصل – مركز المحلة الكبرى في نطاق محافظة الغربية.

قرار رقم 3890 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 20/11/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3890
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
تاريخ النشر
20/11/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء مطلع ومنزل كوبري نمرة البصل بمركز المحلة الكبرى - الغربية من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 20/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 47 فى 20 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3890 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مطلع ومنزل كوبرى نمرة البصل – مركز المحلة الكبرى فى نطاق محافظة الغربية.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1447 هـ (الموافق 21 أكتوبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية