قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (5) طرق لربط معابر (أبو سلطان – (21) قرية أبو عارف – (22) قرية الجوهري – (24) قرية المشروع – (26) قرية عامر) بنطاق محافظتي الإسماعيلية والسويس.

قرار رقم 1664 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 14/05/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1664
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر
14/05/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار تنفيذ خمسة طرق لربط معابر أبو سلطان وقرى أبو عارف والجوهري والمشروع وعامر في الإسماعيلية والسويس من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 14/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (م) فى 14 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1664 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرارين رقمى 3703 لسنة 2024 و727 لسنة 2025 ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (5) طرق لربط معابر (أبو سلطان – (21) قرية أبو عارف – (22) قرية الجوهرى – (24) قرية المشروع – (26) قرية عامر) بنطاق محافظتى الإسماعيلية والسويس.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هـ (الموافق 11 مايو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية