يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين، بالرقم التعريفى (2201219)، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة – مدينة ببا – محافظة بنى سويف، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1167
- السنة
- 2025
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
- تاريخ النشر
- 15/05/2025
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
الملخّص
نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة واصف غالي الإعدادية بنين بمدينة ببا - بني سويف، بمساحة 891.57م2 بعد الارتداد.
الجريدة الرسمية – العدد 20 فى 15 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1167 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة واصف غالى الإعدادية بنين، بالرقم التعريفى (2201219)، الكائن بمسلسل (40) على شارع الكنيسة – مدينة ببا – محافظة بنى سويف، بمساحة مقدارها 891.57م2 بعد الارتداد.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
