قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المتداخلة مع محور الفريق العصار / الكابلات بحى الأميرية بمحافظة القاهرة، البالغة مساحتها 2535.341م2، وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير مناطق شمال القاهرة.

قرار رقم 1142 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 03/05/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1142
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر
03/05/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 2535.341م2 متداخلة مع محور الفريق العصار/الكابلات بحي الأميرية ضمن خطة تطوير مناطق شمال القاهرة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 03/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 18 فى 3 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1142 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المتداخلة مع محور الفريق العصار / الكابلات بحى الأميرية بمحافظة القاهرة، البالغة مساحتها 2535.341م2، وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير مناطق شمال القاهرة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطيين والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية