قرار

يعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقًا للقواعد المرفقة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 20/08/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية
تاريخ النشر
20/08/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض لأصحاب المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز عن القيود الناتجة عن حظر الهدم أو الإضافة، مع تحديد إجراءات الطلب والتقييم وأسس التعويض.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 20/08/2026

الجريدة الرسمية – العدد 34 (تابع) في 20 أغسطس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2557 لسنة 2026 بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للإدارة المحلية ونزع الملكية والحفاظ على التراث المعماري والبناء والمالية العامة؛ وبناء على ما عرضه وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقًا للقواعد المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ربيع الأول سنة 1448هـ (الموافق 20 أغسطس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتنظم القواعد المرفقة إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات المطلوبة وأعمال لجنة التقدير والاستعانة بخبراء التقييم العقاري وآليات احتساب التعويض وأدائه.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية