قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السعادات الابتدائية والإعدادية، بالرقم التعريفي (1312747) الكائن بحوض الرمل نمرة (3) قسم ثاني عيسى – ناحية السعادات – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، بمساحة مقدارها (3985م2) تقريبًا.

قرار رقم 1718 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 16/07/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1718
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تاريخ النشر
16/07/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية عقار مدرسة السعادات الابتدائية والإعدادية ببلبيس في الشرقية بمساحة نحو 3985 م² لصالح العملية التعليمية.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 16/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1718 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية ومشروعات الأبنية التعليمية، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السعادات الابتدائية والإعدادية بالرقم التعريفي (1312747) الكائن بحوض الرمل نمرة (3) قسم ثاني عيسى – ناحية السعادات – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، بمساحة مقدارها (3985م2) تقريبًا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار لصالح العملية التعليمية.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية