قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بميت حلفا – مركز قليوب – محافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 22/01/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
22/01/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تجديد صفة المنفعة العامة لمحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بميت حلفا في القليوبية والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 22/01/2026

الجريدة الرسمية – العدد 4 في 22 يناير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 673 لسنة 2014 باعتبار مشروع إقامة محطتي رفع للصرف الصحي بميت حلفا من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بميت حلفا – مركز قليوب – محافظة القليوبية، بالمساحات المحددة بالقرار، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمرفقات.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رجب سنة 1447هـ (الموافق 4 يناير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية