قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق حضانة الفاروق بنواحي (شبين الكوم – المصيلحة – زوير) – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

قرار رقم 1721 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 09/07/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1721
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية والبيئة
تاريخ النشر
09/07/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار توسعة طريق حضانة الفاروق في شبين الكوم والمصيلحة وزوير بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 09/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 28 في 9 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية، وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق حضانة الفاروق بنواحي (شبين الكوم – المصيلحة – زوير) – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية والبيئة – مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية مساحة 1 فدان و18 قيراطًا و16 سهمًا لتوسعة الطريق وتقدير التعويضات.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية