قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافات من نفق السلام حتى كوبري المرج بطول 8.5 كم ومن كوبري المرج حتى تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بطول 12 كم، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

قرار رقم 2280 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2280
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
49
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية