يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافات من نفق السلام حتى كوبري المرج بطول 8.5 كم ومن كوبري المرج حتى تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بطول 12 كم، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2280
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 49
- الحالة
- ساري
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)