قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

قرار رقم 1980 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 16/07/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1980
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
16/07/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع كوبري أعلى مزلقان الصيرفي برشيد لاستكمال إجراءات نزع الملكية والتعويضات.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 16/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1980 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2021، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار السابق.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية