قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على كامل أرض ومبانى مدرسة ميت العز الابتدائية سابقا وحاليا مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة الكائنة بناحية طه شبرا – مركز قويسنا ولحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك.المدرسة

قرار رقم 2485 لسنة 2021 محافظ المنوفية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2485
السنة
2021
جهة الإصدار
محافظ المنوفية
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
282
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية