يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 النص المتعلق باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1428
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 35
- الحالة
- ساري
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)