قرار

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1817 لسنة 2019 النص المتعلق باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 1428 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1428
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
35
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية