قرار

قرار رقم 273 لسنة 2022

قرار رقم 273 لسنة 2022 محافظ الغربية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
273
السنة
2022
جهة الإصدار
محافظ الغربية
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
74
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالوقائع المصرية · العدد 74

محافظة الغربية
قرار رقم 273 لسنة 2022
بتاريخ 17/3/2022
محافظ الغربية
بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (21-7458) بتاريخ 9/3/2022
بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لعدد (12) قطعة أرض مملوكة للأهالى لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز ومدينة زفتى وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ لبدء الأعمال لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية
للمنفعة العامة ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمعروضة علينا بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لقطعة أرض (أرض مبورة)
(رقم القطعة 191 من 31 أصلية) بناحية سند بسط التابعة لمركز ومدينة زفتى ملك/ عبد الحميد محمد صالح ، ملك محمد إبراهيم عامر ، بمساحة (12ط ، 5س تقريبًا) حوض ساقية شغيب نمرة (13) لإقامة مركز طب أسرة عليها بناءً على موافقة المجلس التنفيذى لمركز ومدينة زفتى بجلسته المنعقدة رقم (16) بالتمرير لسنة 2021 بتاريخ 1/12/2021 وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته
بتاريخ 20/12/2021 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 13/3/2022 ؛
قرر :
مادة 1 – يستولی مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض (أرض مبورة) (رقم القطعة 191 من 31 أصلية) بناحية سند بسط التابعة لمركز ومدينة زفتى ملك/ عبد الحميد محمد صالح ،
ملك محمد إبراهيم عامر بمساحة (12ط ، 5س تقريبًا) حوض ساقية شغيب نمرة (13) لإقامة مركز طب أسرة عليها على أن تسدد التعويضات وفقًا لقانون نزع الملكية ولائحته التنفيذية من مبادرة (حياة كريمة) وحدودها كالتالى :
الحد البحرى : أرض مبورة ثم سكن .
الحد الشرقى : أرض مبورة .
الحد القبلى : طريق مدخل زفتى – سند بسط .
الحد الغربى : سكن .
مادة 2 – تكليف الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة زفتى باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمساحة المشار إليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ماده 3 – ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية