قرار

تنزع ملكية القطع المتداخلة بمدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة بزمام منوف – محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية قدرها 1403.04 م2 بعد الارتداد.

قرار رقم 127 لسنة 2020 وزير التربية والتعليم ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
127
السنة
2020
جهة الإصدار
وزير التربية والتعليم
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
205
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية