قرار

تستبدل الخريطة المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025 المشار إليه.

قرار رقم 1439 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 04/06/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1439
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
04/06/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تعديل مرفقات قرار المنفعة العامة رقم 2803 لسنة 2025 الخاص بالمرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق لاستيعاب تعديل المسار.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 04/06/2026

الجريدة الرسمية – العدد 23 في 4 يونيو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1439 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) تستبدل الخريطة المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025 المشار إليه.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي القعدة سنة 1447هـ (الموافق 5 مايو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025، موضحة تعديل مسار المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو والمرفقات البديلة.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية