إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق.

إعلان رقم 0 لسنة 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 04/12/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2025
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
جهة الإصدار (2)
مديرية المساحة بالقاهرة
تاريخ النشر
04/12/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إعلان عن عرض ونشر كشوف وخرائط وتعويضات مشروع ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق على طريق زهراء المعادي - القاهرة الجديدة، مشروع رقم 510 طرق، من 08/12/2025 إلى 07/01/2026، وتنتهي المعارضات في 22/01/2026.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 04/12/2025

الوقائع المصرية – العدد 273 فى 4 ديسمبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقاهرة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 949 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرر (د) بتاريخ 8/3/2023، والذي يقضي باعتبار مشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق على طريق زهراء المعادي – القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة، مشروع رقم (510) طرق.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 8/12/2025 حتى 7/1/2026، وتنتهى فترة المعارضات فى 22/1/2026، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالقاهرة، ومقر قسم شرطة المعادي، ومقر حي المعادي.
ولذوي الشأن حق الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة العرض، كما يحق للجهة طالبة نزع الملكية والملاك وأصحاب الحقوق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدة القانونية.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية