إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لمحور الفريق كمال عامر – الجيزة.

إعلان رقم 0 لسنة 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 06/10/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
السنة
2025
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
جهة الإصدار (2)
مديرية المساحة بالجيزة
تاريخ النشر
06/10/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) في أحواض خزائن السلاح والجامع بنطاق الجيزة وزنين، مشروع إضافة 28 تعمير، من 30/10/2025 إلى 29/11/2025.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 06/10/2025

الوقائع المصرية – العدد 223 فى 6 أكتوبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3987 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (52) بتاريخ 26/12/2024، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا)، مشروع رقم إضافة (28) تعمير، بحوض خزائن السلاح بناحية الجيزة وحوض الجامع بناحية زنين – مركز الجيزة – محافظة الجيزة.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 30/10/2025 إلى 29/11/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر الشرطة ببولاق، ومقر الوحدة المحلية بالجيزة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من القانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدة القانونية.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية