Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى × Tout effacer

Résultats de recherche (8)

Affichage de 1 à 8 sur 8 documents
قرار 3552025 ساري

تُنزع ملكية كامل مسطح العقار الذي تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالرقم التعريفي (1306252)، والكائن بحوض قريقر – نمرة (4) – قسم أول بناحية الصالحية – مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بمساحة مقدارها (5 قراريط و12 سهمًا)، طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بالشرقية.

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالصالحية - فاقوس، بمساحة 5 قراريط و12 سهمًا.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
27/01/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2992025 ساري

تُنزع ملكية كامل مسطح العقار الذى تشغله مدرسة النيل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2203170) والكائن بشارع الديرى (حاليًا) – جرجس يعقوب (سابقًا) وحارة إبراهيم، وشارع أبو نشابة – قسم بنى سويف – محافظة بنى سويف، بمساحة مقدارها 1271٫19م2 طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة.

نزع ملكية كامل العقار الذي تشغله مدرسة النيل الابتدائية المشتركة ببني سويف، بمساحة 1271.19م2 طبقًا لكشوف العرض وإفادة المساحة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
29/12/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 3002025 ساري

تُنزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (2602978) الكائن بشارع مصطفى كامل – مدينة جرجا – محافظة سوهاج بمساحة مقدارها 1407.50م2 بعد التنظيم طبقًا لكشوف العرض.

نزع ملكية كامل أرض ومباني مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بسوهاج، بمساحة 1407.50م2 بعد التنظيم.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
29/12/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2262025 ساري

تُنزع ملكية المساحة المتبقية من مساحة الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله المدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (2607229)، والكائن بالقطعة الرمزية رقم (6) – بشارع حارة المستشفى – مدينة طهطا – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها 92.48م2 على المشاع، من إجمالي المساحة 554.88م2 بعد التنظيم، طبقًا لكشوف العرض.

نزع ملكية الجزء المتبقي من العقار الذي تشغله المدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات بطهطا - سوهاج، بمساحة 92.48م2 على المشاع.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
23/10/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407)، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 2069.52 م² بعد التنظيم، والحدود والأبعاد كما هي بقرار المنفعة العامة.

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بحي روض الفرج - القاهرة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
23/11/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بني بخيت الابتدائية بالرقم التعريفى (2208840) والكائن بحوض داير الناحية – نمرة (4) – قرية بني بخيت – مركز بني سويف – محافظة بني سويف بمساحة قدرها 1152.08م2 طبقًا لكشوف العرض والحدود والأبعاد كما هي واردة بقرار المنفعة العامة.

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بني بخيت الابتدائية بمحافظة بني سويف.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
23/11/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) والكائن ضمن القطع أرقام (159 – 443 – 445) بحوض قطعة رضوان – نمرة (8) – زمام شنوفة – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية، بمساحة قدرها 1728.09م2 قبل الارتداد، طبقًا لكشوف العرض.

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بمحافظة المنوفية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
11/09/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية ، بالرقم التعريفى (1304101) والكائن بحوض أبو نوار – نمرة (13) – قرية ميت أبو عربى – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 783.835م2 طبقًا لكشوف العرض .

نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة ميت أبو عربي الابتدائية بمحافظة الشرقية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
15/05/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
Affichage de 1 à 8 sur 8 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026