Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصن… × Tout effacer

Résultats de recherche (28)

Affichage de 1 à 28 sur 28 documents
قرار 8472025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بالدقهلية بناحية مدينة بلقاس في نطاق محافظة الدقهلية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق (شربين – بسنديلة – بلقاس) في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لازدواج طريق شربين - بسنديلة - بلقاس بالدقهلية للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
17/02/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق الوارد من مديرية المساحة بالجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 لسنة 2023 بشأن خط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر.

نزع ملكية الأراضي المتبقية اللازمة لإنشاء خط سكة حديد المناشي–6 أكتوبر بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
15/02/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 8512025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديريات المساحة بقنا وبني سويف وسوهاج والفيوم، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) في المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول (680) كيلو متر في نطاق محافظات (الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر) بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزي، وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع من أعمال المنفعة العامة، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2024 بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات وتعديل المسار في بعض المناطق بالمشروع إلى أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في قنا وبني سويف وسوهاج والفيوم، وفق تعديلات المسار والمحطات وورشة الصيانة.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
18/01/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 8592025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرافق لهذا القرار، الوارد من مديرية المساحة بالقاهرة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق بمسطح (83) فدانًا على طريق زهراء المعادي/القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لورشة العمرة الجسيمة للخط السادس لمترو الأنفاق على طريق زهراء المعادي/القاهرة الجديدة، تنفيذًا لقرار 949 لسنة 2023.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
14/01/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 7952025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة في نطاق محافظة الجيزة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 2023 بإضافة بعض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة إلى أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات الإضافية اللازمة لخطي مونوريل شرق النيل وغرب النيل في نطاق الجيزة تنفيذًا لقرار 455 لسنة 2023.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
06/01/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 7112025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لنواحي (الحرانية – الكوم الأخضر – نزلة البطران – كفر الجبل) في نطاق محافظة الجيزة والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية بنواحي الحرانية والكوم الأخضر ونزلة البطران وكفر الجبل.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
16/12/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 6912025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بكفر الشيخ لنواحي (الحمراء – محلة القصب – صندلا) في نطاق مركز ومحافظة كفر الشيخ، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ/دسوق في نطاق محافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لازدواج طريق كفر الشيخ/دسوق بنواحي الحمراء ومحلة القصب وصندلا للحالات التي تعذر توقيع أصحابها.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
26/11/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 6742025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بقنا لناحية دشنا في نطاق محافظة قنا، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4143 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور دشنا على النيل في نطاق محافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء محور دشنا على النيل بقنا للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
04/11/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 6752025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالمنوفية لناحية (عرب الرمل – مركز قويسنا) في نطاق محافظة المنوفية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبري عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لكوبري عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بالمنوفية للحالات غير الموقعة على نماذج النقل.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
04/11/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 6892025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة لنواحي (أثر النبي – مصر القديمة) في نطاق محافظة القاهرة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري بنواحي أثر النبي ومصر القديمة بالقاهرة للحالات التي تعذر توقيع أصحابها.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
04/11/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 5492025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة لنواحي (دار السلام – أثر النبي) في نطاق محافظة القاهرة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري بنواحي دار السلام وأثر النبي بالقاهرة للحالات التي تعذر توقيع أصحابها.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
22/09/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 5502025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بأسوان لنواحي (قرية الكاجوج – قرية المنشية الجديدة) في نطاق محافظة أسوان، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان المضيق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء كوبري أعلى مزلقان المضيق بكوم أمبو - أسوان للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج النقل.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
22/09/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 4922025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لنواحي (جزيرة الذهب – ساقية مكي – ترسا – الكنيسة – الكوم الأخضر – حوض الدلالة القبلية رقم 13) في نطاق محافظة الجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد إلى المريوطية في نطاق الجيزة للحالات غير الموقعة على نماذج النقل.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
10/09/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 3932025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالدقهلية لنواحي (مدينة طلخا – أورمان طلخا – ميت عنتر – المنيل – الروضة – ميت زنقر – كفر دملاش – أبو ماضي) في نطاق محافظة الدقهلية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء عدد (4) كباري علوية (الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة)، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش – زيان) ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة) في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لكباري وبوابات مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة في الدقهلية للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج النقل.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
11/08/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 4232025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بقنا لنواحي (العمرة – أبو شوشة – البحري سمهود) في نطاق محافظة قنا، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3873 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور دار السلام على النيل في نطاق محافظتي سوهاج وقنا من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمحور دار السلام على النيل في نطاق قنا للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
11/08/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 3472025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالشرقية لنواحي (الجبل الشرقي 14 ثان – الجزيرة المستجد 13 رابع – الجزيرة المستجد 13 أول – الجزيرة المستجد 13 ثالث) في نطاق محافظة الشرقية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4503 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية – الفردان في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول (5.6) كيلو متر في نطاق محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي اللازمة لتطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان بطول 5.6 كم في الشرقية للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج النقل.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
14/07/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 3202025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية مركز قنا بمحافظة قنا، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبري نجع المنصوري أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء كوبري نجع المنصوري أعلى مزلقان الرياح بقنا للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
01/07/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 3192025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية أبو تشت – مركز أبو تشت بمحافظة قنا ، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو تشت بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة .

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو تشت بقنا للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
01/07/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2282025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والموضح بياناتها بكشوف العرض المرفقة بهذا القرار، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
21/05/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1842025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة «نجع العرج» – الكلاحين – الشيخية – الكراتية – المخادمة) بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير خمسة مزلقانات بمحافظة قنا تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 1790 لسنة 2022.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
11/05/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1622025 ساري

تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بدمياط لنواحى (البصارطة – عزبة النهضة – أولاد حمام – العنانية – البستان – العدلية) فى نطاق محافظة دمياط، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول (40) كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير الطريق الدولي الساحلي في نطاق دمياط للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
05/05/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 922025 ساري

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالأقصر لناحية منشية النوبة ، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع ازدواج طريق الأقصر/ قنا الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة .

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لازدواج طريق الأقصر/قنا الصحراوي الشرقي بناحية منشية النوبة، للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
02/03/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة بنواحي بني مجد وسراوة وعرب العمايم ونزلة رميح ونزة قرار وجهينة وبني عدي البحرية ومدينة منفلوط والعتامنة بمحافظة أسيوط، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1792 لسنة 2022 لمشروع محور منفلوط على النيل

ينزع القرار ملكية أراضٍ وعقارات إضافية بمحافظة أسيوط لاستكمال مشروع محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
28/12/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة بنواحي الزينية والكرنك الجديدة والمدامود ومنشأة العماري والقرنة بمحافظة الأقصر، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1791 لسنة 2022 لمشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة الأقصر لاستكمال مشروع محور شمال الأقصر على النيل.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
16/12/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو في محافظة أسوان.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
08/12/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة بناحيتي بني شقير – مركز منفلوط والمعابدة الغربية – مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1792 لسنة 2022 لمشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة أسيوط لاستكمال مشروع محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
02/11/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة بنواحي قرية عرابي وقرية فلسطين وجزائر 1 وجزائر 3 في نطاق محافظة الإسكندرية، وغرب وشرق الطريق بوادي النطرون في نطاق محافظة البحيرة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 لمشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومترًا

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بالإسكندرية والبحيرة ضمن مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلومترًا.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
02/11/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 وتعديلاته

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لاستكمال خط القطار الكهربائي السريع من برج العرب إلى مطروح بطول 296 كم، بما يشمل المسار والمحطات والمنشآت…

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
28/10/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
Affichage de 1 à 28 sur 28 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026