قرار

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة في نطاق محافظة الجيزة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 2023 بإضافة بعض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة إلى أعمال المنفعة العامة.

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
Date de publication
06/01/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-997
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات الإضافية اللازمة لخطي مونوريل شرق النيل وغرب النيل في نطاق الجيزة تنفيذًا لقرار 455 لسنة 2023.

Texte du documentالوقائع المصرية · 06/01/2026

الوقائع المصرية – العدد 5 تابع فى 6 يناير سنة 2026
وزارة النقل
قرار رقم 795 لسنة 2025
صادر فى 2025/12/9
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 2023 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2678 لسنة 2020 و2180 لسنة 2021 و1316 لسنة 2022 ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ؛
قرر :
(المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة فى نطاق محافظة الجيزة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 2023 بإضافة بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة إلى أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

Partager

← Retour à la base juridique