قرار

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والموضح بياناتها بكشوف العرض المرفقة بهذا القرار، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
Date de publication
21/05/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-904
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022.

Texte du documentالوقائع المصرية · 21/05/2025

الوقائع المصرية – العدد 113 (تابع) فى 21 مايو سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 228 لسنة 2025
صادر فى 2025/4/25
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والموضح بياناتها بكشوف العرض المرفقة بهذا القرار، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير

Partager

← Retour à la base juridique