قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كعبيش الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفي (2101588)، الكائن بحوض الدالي رقم (11) ناحية منشأة البكاري – مركز الجيزة – محافظة الجيزة، بمساحة مقدارها 1048.45م2 بعد التنظيم.

قرار N° 1170 de 2025 رئيس مجلس الوزراء Publié le 15/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Date de publication
15/05/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-899
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كعبيش الابتدائية المشتركة بمنشأة البكاري - الجيزة، بمساحة 1048.45م2 بعد التنظيم.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 15/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 20 فى 15 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1170 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كعبيش الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى (2101588)، الكائن بحوض الدالى رقم (11) ناحية منشأة البكارى – مركز الجيزة – محافظة الجيزة، بمساحة مقدارها 1048.45م2 بعد التنظيم.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique