Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: محافظ الغربية × Tout effacer

Résultats de recherche (22)

Affichage de 1 à 22 sur 22 documents
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعتى أرض زراعية بجوار مصنع تدوير القمامة بدفرة بناحية قريتى صناديد ودفرة – مركز طنطا، بإجمالى مساحة (7ف، 21ط، 15س)، وذلك لإنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة.

استيلاء مؤقت على قطعتين زراعيتين بجوار مصنع تدوير القمامة بدفرة لإنشاء مصنع تدوير جديد.

محافظ الغربية
18/07/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 4422022 ساري

يُعدل قرار الاستيلاء المؤقت رقم 266 لسنة 2022 بشأن قطعة الأرض بناحية كفر السنادية – مركز زفتى لإقامة مركز شباب، وذلك بتصحيح أسماء الملاك الظاهرين وفقًا لما ورد بالقرار.

محافظ الغربية
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2702022 ساري

يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 74 شارع الفواطم – ناصية طريق الحرية – والمشغول بموظفى المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل ، وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 196
Détails ← PDF
قرار 4932022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض زراعية بناحية حنون التابعة لمركز ومدينة زفتى بمساحة 12 قيراطًا و14 سهمًا تقريبًا لإقامة مركز شباب عليها ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظ الغربية
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2712022 ساري

يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 44 شارع منشا – محرم بك – والمشغول بموظفى إدارة وسط التعليمية وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة ، كمقر إدارى وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 196
Détails ← PDF
قرار 2722022 ساري

قرار رقم 272 لسنة 2022

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 74
Détails ← PDF
قرار 2332022 ساري

قرار رقم 233 لسنة 2022

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 74
Détails ← PDF
قرار 2732022 ساري

قرار رقم 273 لسنة 2022

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 74
Détails ← PDF
قرار 2712022 ساري

قرار رقم 271 لسنة 2022

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 74
Détails ← PDF
قرار 2742022 ساري

قرار رقم 274 لسنة 2022

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 74
Détails ← PDF
قرار 1172022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض بمساحة 4 قراريط و7 أسهم بزمام شبرا بابل – مركز المحلة الكبرى لإقامة محطة رفع صرف صحى رئيسية عليها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

محافظ الغربية
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2752022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض بناحية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمساحة 12 قيراطًا و12 سهمًا تقريبًا لإقامة مجمع زراعى بيطرى عليها ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظ الغربية
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2642022 ساري

قرار رقم 264 لسنة 2022

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 74
Détails ← PDF
قرار 3382022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض خارج الحيز العمرانى لإقامة محطة رفع صرف صحى بناحية ميت حبيش البحرية – مركز طنطا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

محافظ الغربية
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2652022 ساري

قرار رقم 265 لسنة 2022

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 74
Détails ← PDF
قرار 4172022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض زراعية بناحية سندبسط – مركز زفتى بمساحة 17 قيراطًا و16 سهمًا تقريبًا لإقامة مركز تأهيل اجتماعى عليها ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظ الغربية
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2662022 ساري

قرار رقم 266 لسنة 2022

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 74
Détails ← PDF
قرار 4182022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة على قطعة أرض زراعية بناحية سندبسط – مركز زفتى بمساحة 13 قيراطًا و23 سهمًا تقريبًا لإقامة نقطة شرطة عليها ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظ الغربية
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2682022 ساري

يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 95 تنظيم (سابقًا شارع فؤاد الأول) والمستغل بمدرسة بلقيس الرسمية لغات – التابعة لإدارة وسط التعليمية، وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميذ المدرسة ، وحرصًا على سير العملية التعليمية وللصالح العام .

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 196
Détails ← PDF
قرار 4412022 ساري

يُعدل قرار المحافظة رقم 270 لسنة 2022 بشأن الاستيلاء المؤقت على قطعة أرض بناحية كفر السحيمية – مركز زفتى لإقامة مركز شباب، وذلك بتصحيح أسماء الملاك الظاهرين ورقم الحوض وفقًا لما ورد بالقرار.

محافظ الغربية
الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 2692022 ساري

يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 4 شارع محمد إقبال – (4) تنظيم لوران سابقًا – قسم الرمل أول والمستغل بمدرسة الرمل الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميذ المدرسة ، وحرصًا على سير العملية التعليمية وللصالح العام .

محافظ الغربية
الوقائع المصرية Numéro 196
Détails ← PDF
قرار 2902020 ساري

الموافقة على إلغاء الشارع الواقع بداخل المساحة المخصصة لبناء مدرسة نمرة البصل مركز المحلة الكبرى بعرض 6م حرصًا على تنفيذ مشروع المنفعة العامة لمساحة المدرسة الثانوي.

محافظ الغربية
الجريدة الرسمية Numéro 146
Détails ←
Affichage de 1 à 22 sur 22 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026