يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 4 شارع محمد إقبال – (4) تنظيم لوران سابقًا – قسم الرمل أول والمستغل بمدرسة الرمل الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميذ المدرسة ، وحرصًا على سير العملية التعليمية وللصالح العام .
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 196
- Année
- 2022
- Autorité émettrice
- محافظ الغربية
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-371
محافظة الإسكندرية
قرار رقم 269 لسنة 2022
محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى المذكرة المعروضة من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
بتاريخ 2022/8/9 ؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا وللصالح العام ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 4 شارع محمد إقبال – (4) تنظيم
لوران سابقًا – قسم الرمل أول والمستغل بمدرسة الرمل الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل لاستيعاب تلاميذ المدرسة ، وحرصًا على سير العملية التعليمية وللصالح العام .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
محافظ الإسكندرية
اللواء/ محمد الشريف
