قرار

يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 74 شارع الفواطم – ناصية طريق الحرية – والمشغول بموظفى المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل ، وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .

قرار N° 270 de 2022 محافظ الغربية ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
196
Année
2022
Autorité émettrice
محافظ الغربية
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-373
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالوقائع المصرية · Numéro 196

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 270 لسنة 2022
محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى المذكرة المعروضة من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
بتاريخ 2022/8/9 ؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا وللصالح العام ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستولي مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات لصالح مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على العقار الكائن رقم 74 شارع الفواطم – ناصية طريق الحرية – والمشغول بموظفى المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم وذلك نظرًا لحاجة المديرية الماسة وعدم وجود بديل ، وحرصًا على سير العمل وللصالح العام .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
محافظ الإسكندرية
اللواء/ محمد الشريف

Partager

← Retour à la base juridique