قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية بالرقم التعريفي (2106699)، بمركز إمبابة – محافظة الجيزة، بمساحة نحو 559.48 م².

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 11/01/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Date de publication
11/01/2024
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-683
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية بمحافظة الجيزة لصالح العملية التعليمية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 11/01/2024

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4879 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والقرارات المنظمة للأبنية التعليمية، وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية بالرقم التعريفي (2106699)، والكائن بحوض الزمر نمرة (2) زمام طناش ونزلة الزمر – مركز إمبابة – محافظة الجيزة، بمساحة مقدارها 559.48 م² تقريبًا.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ (الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله المدرسة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ رضا حجازي

Partager

← Retour à la base juridique