يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب – حي النزهة – محافظة القاهرة.
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- وزير التنمية المحلية
- Date de publication
- 04/01/2024
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-679
Résumé
إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير وإزالة منطقة العرايشية بالهايكستب في القاهرة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4683 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب – حي النزهة – محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة
