يُحصّل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على النحو الوارد بمحضر اللجنة العليا المختصة.
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- محافظ كفر الشيخ
- Date de publication
- 18/04/2024
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-618
Résumé
فرض وتحصيل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ نتيجة أعمال المنفعة العامة.
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2215 لسنة 2023 بتاريخ 3/12/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين، وقانون البناء، وقرار المحافظة بشأن تشكيل لجان تقدير مقابل التحسين، والكتب والمحاضر الصادرة بشأن متابعة تحصيل مقابل التحسين، وعلى ما يقتضيه الصالح العام؛
قرر:
المادة الأولى: يُحصّل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المختصة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويُنشر القرار بالوقائع المصرية.
محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين
