قرار

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر تيدة – التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق – مركز سيدى سالم – بإدراج شارع بعرض 4م بناءً على المعاملة رقم (1156220089666) بتاريخ 13/10/2022.

قرار محافظ كفر الشيخ Publié le 16/02/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
محافظ كفر الشيخ
Date de publication
16/02/2023
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-534
⬇ Document original (PDF)

Résumé

اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي لقرية كفر تيدة بمركز سيدي سالم بإدراج شارع بعرض 4 أمتار.

Texte du documentالوقائع المصرية · 16/02/2023

محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 134 لسنة 2023
بتاريخ 28/1/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 17/1/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/12/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر تيدة – التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق – مركز سيدى سالم – تعديل بإدراج شارع بعرض 4م بناءً على المعاملة رقم (1156220089666) بتاريخ 13/10/2022 ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى – يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر تيدة – التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق – مركز سيدى سالم – تعديل بإدراج شارع بعرض 4م بناءً على المعاملة رقم (1156220089666) بتاريخ 13/10/2022
المــادة الثانية – ينشر القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة – على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
اللـواء/ جمال نور الدين

Partager

← Retour à la base juridique