يُحصّل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم على النحو الوارد بمحضر اللجنة العليا المختصة.
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- محافظ كفر الشيخ
- Date de publication
- 18/04/2024
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-624
Résumé
فرض وتحصيل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2354 لسنة 2023 بتاريخ 31/12/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية ومقابل التحسين والبناء، والقرارات ومحاضر اللجان المختصة؛
قرر:
المادة الأولى: يُحصّل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المختصة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويُنشر بالوقائع المصرية.
محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين
