قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ خط الانحدار لمحطة رفع الصرف الصحى ناحية المنيا – مركز الصف – محافظة الجيزة ، والواقع بالقطعة (26) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) بمسطح (قيراط وسهم واحد) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

قرار N° 397 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
8
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
30/01/2022
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-395
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 8

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 397 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 لسنة 2019 باعتبار تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بناحية المنيا مركز الصف محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ خط الانحدار لمحطة رفع الصرف الصحى ناحية المنيا – مركز الصف – محافظة الجيزة ، والواقع بالقطعة (26) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) بمسطح (قيراط وسهم واحد) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 ه
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique