قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز شباب وملعب وملحقاته بناحية كفر السنادية – مركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (50/49/18 أصلية) بحوض الدلالة نمرة (1)، بمسطح (9) قراريط و(11) سهمًا ، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة .

قرار N° 2938 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
21/08/2022
Statut
ساري
ID
LD-492
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2938 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ، ومجمعات الخدمات الحكومية ، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها ، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري « حياة كريمة » إلي أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز شباب وملعب وملحقاته بناحية كفر السنادية – مركز ومدينة زفتي – محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (50/49/18 أصلية) بحوض الدلالة نمرة (1)، بمسطح (9) قراريط و(11) سهمًا ، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 ه
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique