قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مأخذ لمحطة مياه الشرب بناحية أطفيح – مركز أطفيح – محافظة الجيزة ، بمسطح (6) قراريط و(7.5) سهم ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

قرار N° 1693 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
11/05/2022
Statut
ساري
ID
LD-455
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1693 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مأخذ لمحطة مياه الشرب بناحية أطفيح – مركز أطفيح – محافظة الجيزة ، بمسطح (6) قراريط و(7.5) سهم ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 ه
(الموافق 11 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique