قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الصالحية وفروعه بناحية أبو طفيلة لتخفيض منسوب المياه لزمام ثالثون ألف فدان، مركز القنطرة – محافظة اإلسماعيلية، على مساحة 199( فدان، 8 قيراط، 11 )سهم.

قرار N° 1730 de 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري