قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الجزازرة – مركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار N° 385 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري