قرار

فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي طرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة لشارع عبد الرحيم نافع بمدينة دمياط نتيجة أعمال تغطية الترعة النظامية واتساع وإنشاء الطريق ليصل عرضه إلى 20م.

قرار N° 26 de 2020 محافظ دمياط ساري