قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة الأرض اللازمة لمدخل خزان مياه الشرب بناحية كفر طحوريا – مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار N° 1426 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري