قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية، بزمام قرية ميت العز، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

قرار N° 1145 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري