قرار

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 2001 نص يعتبر التل الأثري والمدخل لطريق تل دبقو الأثري بناحية صان الحجر القبلية – مركز الحسينية – محافظة الشرقية، بمساحة 156 فدانًا و19 قيراطًا و5 أسهم، أرضًا أثرية.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 13/06/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير السياحة والآثار
Date de publication
13/06/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-619
⬇ Document original (PDF)

Résumé

تعديل قرار اعتبار أراضي تل صان دبقو أثرية لزيادة وتحديد المساحة الأثرية للتل والمدخل بطريق تل دبقو في صان الحجر بمحافظة الشرقية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 13/06/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون حماية الآثار وقرارات تنظيم المجلس الأعلى للآثار وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 2001، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 2001 النص الآتي: «تعتبر أرضًا أثرية التل الأثري والمدخل لطريق تل دبقو الأثري بناحية قرية صان الحجر القبلية، مركز الحسينية – محافظة الشرقية، والبالغ مساحتهما 156 فدانًا و19 قيراطًا و5 أسهم، والموضحين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشفي الإحداثيات المرفقين».
(المادة الثانية)
تُستبدل بالخرائط السابقة الخرائط المساحية وكشفا الإحداثيات المرفقان بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ذي القعدة سنة 1444 هـ (الموافق 13 يونيو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Partager

← Retour à la base juridique