قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – كم21) بمحافظة الإسكندرية بمساره ومرافقه وجميع منشآته.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 16/04/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Publication date
16/04/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1158
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي اللازمة، مع تقدير مبدئي 100 مليون جنيه للتعويضات.

Document textالجريدة الرسمية · 16/04/2026

الجريدة الرسمية – العدد 16 في 16 أبريل سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – كم21) بمحافظة الإسكندرية بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات ركاب وقوى كهربائية وضغط عال وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع وفق المرفقات.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان سنة 1447هـ (الموافق 12 مارس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح المذكرة تخصيص 100 مليون جنيه للتعويضات التقديرية المبدئية.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.

Share

← Back to the legal database