قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ طريق بطول 4.5 كم وبعرض ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 23/04/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التنمية المحلية والبيئة
Publication date
23/04/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1157
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار طريق بطول 4.5 كم يربط الطريق الزراعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة، مع تعويضات مبدئية 105 ملايين جنيه.

Document textالجريدة الرسمية · 23/04/2026

الجريدة الرسمية – العدد 17 في 23 أبريل سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ طريق بطول 4.5 كم وبعرض ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وفق المرفقات.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 رمضان سنة 1447هـ (الموافق 12 مارس سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح المذكرة الإيضاحية تقدير التعويضات المبدئية للأراضي بنحو 105 ملايين جنيه.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.

Share

← Back to the legal database