يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 728
- Year
- 2025
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
- Publication date
- 10/04/2025
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-881
Summary
اعتبار توسعة الطريق الدولي الساحلي بين الكيلو 21 والكيلو 101 في نطاق الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.
الجريدة الرسمية – العدد 15 فى 10 أبريل سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 728 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/مطروح) من علامة الكم (21) حتى علامة الكم (101) بطول (80) كم فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1446 هـ (الموافق 6 مارس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
