قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح.

قرار No. 728 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 10/04/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
728
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
Publication date
10/04/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-881
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار توسعة الطريق الدولي الساحلي بين الكيلو 21 والكيلو 101 في نطاق الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 10/04/2025

الجريدة الرسمية – العدد 15 فى 10 أبريل سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 728 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/مطروح) من علامة الكم (21) حتى علامة الكم (101) بطول (80) كم فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1446 هـ (الموافق 6 مارس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database