قرار

يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة الشهيد/ خيرى ذكى بشطانوف – مركز أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.

قرار No. 323 of 2025 محافظ المنوفية Published 13/04/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
323
Year
2025
Issuing authority
محافظ المنوفية
Publication date
13/04/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-878
⬇ Original document (PDF)

Summary

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة الشهيد خيري زكي بشطانوف - أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار المنفعة العامة، أيهما أقرب.

Document textالوقائع المصرية · 13/04/2025

الوقائع المصرية – العدد 83 فى 13 أبريل سنة 2025
محافظة المنوفية
قرار رقم 323 لسنة 2025
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على كامل مبنى مدرسة الشهيد/ خيرى ذكى بشطانوف – مركز أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها ؛
وبناء على ما ارتأيناه – وللصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى – يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة الشهيد/ خيرى ذكى بشطانوف – مركز أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.
المادة الثانية – تكلف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة بالمنوفية لتكليف اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ولعمل الرفع المساحى اللازم مع تحمل هيئة الأبنية التعليمية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بكامل أرض ومبانى المدرسة محل هذا القرار.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2025/2/26
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون

Share

← Back to the legal database